مقدمة

تهدف هذه اللائحة إلى ضـــبط ما يتعلق بالصـــلاحيات الإدارية والمالية والاتصـــالات الإدارية بكافة المسـتويات التنظيمية في الجمعية، حيث تم تقسـيم الصـلاحيات إلى العديد من المسـتويات والتي تسـهم  في مجملها في ضمان اتخاذ القرارات على أسس منهجية ومؤسسية. وتحـديـداً فـإن هـذه المســـتويـات تعمـل على تـأكيـد العمـل الجماعي وبـالتـالي التخفيف من وطـأة الأخطـاء الفردية في ممارسة السلطة الممنوحة لمتخذ القرار. ولقد رتبت هذه الصـلاحيات على التوالي حسـب أولوية كل صـلاحية وفاعليتها وفي˴ يلي تعريفاً مقتضـباً لكل مستوى منها وفق الاتي :

أولا :  أحكام عامة

  • مادة (١): تفوض الجمعية العمومية صلاحية إصدار الأدلة و التعليمات والضوابط التنفيذية لتسيير عمل مجلس الإدارة
  • مادة (٢): تقتصر صلاحية إقرار المحاضر والتقارير والمطبوعات التي تمثل وجهة نظر الجمعية والموجهة لطرف خارج الجمعية على رئيس مجلس الإدارة
  • . مادة (٣): يفوض لمجلس الإدارة إضافة لما ورد في اللائحة الأساسية للجمعية الصلاحيات التالية :
  1. إقرار أو تعديل التوجهات أو المحاور الاستراتيجية للجمعية
  2. إنشاء أو إضافة أو إجراء تعديلات هيكلية على وحدات ومرافق الجمعية وفروعها
  3. إصدار قرار الفصل لأسباب تأديبية
  4. الموافقة على طلبات الصرف و الشراء وأجور المرافق والتعاقدات والبت في المنافسـات والمناقصـات التي تزيد قيمة أي منها عن ( ١٠٠٫٠٠٠ ) مئة ألف ريال.
  • مادة (٤): سريان العمل باللائحة والتعديل عليها
  1. يبدأ العمل بهذه اللائحة من تاريخ اعتمادها من مجلس الإدارة
  2. تعتبر الأنظمة والتعليمات والقرارات التي تصدر في الجمعية تفسيرا لهذه اللائحة جزءاً متمماً لها.
  3. تتم مراجعة لائحة الصــلاحيات بشــكل منتظم ويتم تنقيحها وتحديثها وفقاً لتغير ظروف الجمعية بقرار من الجهة التي أصدرتها .
  4. لا يجوز تعـديـل أو إبطـال أو حـذف أو إضـــافـة أي مواد أو بنود في هـذه اللائحـة إلا بموافقـة مجلس الإدارة.

مادة (٥): مسؤولية ممارسة الصلاحيات

  • إن جداول الصــلاحيات المرفقة تشــكل في مجموعها أداة فعالة لتنظيم ســير العمل وتضــع حدوداً للسـلطات وتدرجها، ويجب على كافة المسـؤول في الجمعية الالتزام بهذه الصـلاحيات على مختلف مستوياتهم الوظيفية
  • ترتبط الصـلاحيات المرفقة بشـكل مطلق ومباشر بالوظائف ولا يجوز ممارستها إلا من قبل الأشـخاص المعينين رسمياً في هذه الوظائف.
  • يتحمل صاحب الصلاحية الأصلي كامل المسؤولية في استخدام الصلاحيات الممنوحة له
  • يتم إثبات ممارسة الصـلاحية بالتوقيع الكامل وليس بالتأشير، بالإضـافة إلى وجوب اقتران التوقيع بالاسم الكامل لصاحبه ولقب وظيفته وتاريخ التوقيع

مادة (٦): العلاقة بين الصلاحيات والمسؤوليات

إن كل مسؤولية تتطلب تخويل الصلاحية المناسبة للمسؤول لتمكينه من القيام بها، وكل صلاحية تعني تحمل هذا المسؤول المسؤولية لممارسة هذه الصلاحية على الوجه الصحيح وانطلاقا من هذا المبدأ فإن جداول الصلاحيات توضح بطريقة مباشرة أو غيرمباشرة هذه المسؤوليات

مادة (٧): الحدود العامة لممارسة الصلاحيات

  1. لا يحق لصاحب الصلاحية استخدام الصلاحيات المخولة له بمقتضي هذه اللائحة خارج نطاق اختصاصه أو عمله الرسمي أو لمنفعة شخصية
  2. لا يجوز فصل أي بند من بنود الاتفاق إلى جزئيين أو أ كثر بحيث يتجاوز مجموع هذه الأجزاء حد الصلاحية التي يتمتع بها صاحب هذه الصلاحية، وفي مثل هذه الأحوال يجب الحصول على موافقة الجهة ذات الصلاحية الأعلى.
  3. يجب على صاحب الصلاحية عند اتخاذ القرارات بموجب الصلاحيات الممنوحة التأكد من استيفاء الشروط والقواعد والإجراءات والضوابط الأخرى التي ينص عليها نظام الجمعية والسياسات واللوائح و التعليمات الداخلية.

مادة (٨): تفويض الصلاحيات

يجوز لأصحاب الصلاحية تفويض بعض صلاحياتهم حسب القواعد التالية

  • يجوز أن يكون التفويض بشكل جزئي أو وقتي للمستوى الوظيفي التالي
  • يجب أن يكون التفويض بشكل مكتوب توافق عليه السلطة الأعلى.
  • تبقى المسؤولية عن الصلاحيات المفوضة على عاتق من قام بتفويض هذه الصلاحيات
  • يجب أن يتم إخطار جميع الجهات ذات العلاقة بالتفويض.
  • يحق لصـاحب الصـلاحية الأصـلي الذي فوض صـلاحياته سـحب بعض أو كل الصـلاحيات المفوضـة حين˴ يرى ذلك.
  • في الحالات الطارئة وحالات المرض والغياب أو عدم وجود الشـــخص المفوض لأي ســـبب، فإن الصلاحية المفوضة تعود إلى صاحب الصلاحية الأصلي.

ثانياً : صلاحيات المدير التنفيذي للجمعية وفق النظام الأساسي للجمعية:

  1. إدارة أعمال الجمعيـة على الوجـه الـذي يحقق لهـا المصـــلحـة، والمحـافظـة على أموالـها المنقولـة وغ˼ المنقولة
  2. إدارة وتنظيم أعمال موظفي الجمعية، واقتراح ترقيتهم وفصلهم وعلاواتهم وإجازاتهم. .
  3. التوقيع على المستندات التي تدخل ضمن اختصاصه.
  4. القيام بالأعمال المفوض بها من قبل مجلس الإدارة.
  5. حضور اجتماعات مجلس الإدارة متى ما طلب منه ذلك
  6. تقديم التقارير الدورية عن كيفية سير أعمال الجمعية ، ومناقشتها مع المجلس.
  7. تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية ، أو مجلس الإدارة، أو اللجان المنبثقة عنه
  8. المشـاركة في إعداد التقرير السـنوي عن أنشـطة الجمعية وبرامجها وميزانيتها التقديرية للعام المالي الجديد.
  9. السعي لتنمية العضوية بالجمعية للاستفادة من جهود ومساهمة أكبر عدد ممكن من الأعضاء. .
  10. القيام بأي أعمال يكلف بها من قبل مجلس الإدارة.

ثالثا : صلاحيات المدير التنفيذي المفوضة له من قبل مجلس الإدارة

  1. تلقي المكاتبات الواردة للجمعية والقيام باســتلامها والتصرف فيما يدخل ضــمن صــلاحياته وعرض الباقي على المجلس .
  2. الإشراف على تنفيـذ ومتـابعـة قرارات الجمعيـة العموميـة وكـافـة التعليمات الواردة من جهـات الاختصاص
  3. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة التي تنص على ذلك.
  4. إعداد الخطط وبــــرامج ونشاطات و أعمال الجمعية والإشراف على تنفيذها ومتابعتها ، وإعداد التقرير السنوي عن أعمال الجمعية ومنجزاتها
  5. اقتراح الميزانية التقديرية وتولي مناقشتها أمام الجمعية العمومية
  6. تشكيل اللجان المؤقتة.
  7. إعـداد اللوائح المـاليـة والإداريـة والتنظيميـة التي تنظم سير العمـل داخـل الجمعيـة و تقديمها لمجلس الادارة لاعتمادها
  8. التوصية تعيين موظفي الجمعية وإنهاء خدماتهم
  9. الموافقة على طلبات الإجازة العادية والاضطرارية والمرضية لموظفي الجمعية
  10. الموافقة على التكليف بالعمل خارج الدوام. .
  11. الموافقة على الانتدابات الخارجية للموظف
  12. اعتماد تقييم الأداء لموظفي الجمعية.
  13. الموافقة على إلحاق موظفي الجمعية بالدورات والبرامج المهارية والندوات وحلقات النقاش في˴ لا تزيد مدته عن خمسة أيام.
  14. الأمر بصرف الرواتب والبدلات وما في حكمها وتوقيع أوامر الصرف والدفع الخاصة بالإدارة العامة لهذه الأغراض. .
  15. الموافقة على حسم الغياب والتأخر على موظفي الجمعية وكافة الجزاءات
  16. . الموافقة على انضمام المتطوع˾ للعمل في الجمعية.
الاسم الصفة التوقيع
عبدالله الناصر السديري رئيس المجلس
نايف فهد السديري نائب الرئيس
إبراهيم عبدالرحمن الجاسر الأمين العام
عبدالعزيز راشد العريفج امين الصندوق
محمد راشد الغنيم عضو
محمد احمد الراشد عضو
عبدالله محمد الرشيد عضو