سياسة منح المكافآت الامتيازات لأعضاء مجلس الادارة
تتمثل هذه السياسة في توضيح المكافآت والامتيازات ووضع قواعد عامة استحقاقها لأعضاء مجلس الادارة؛ وأعضاء اللجان المنبثقة منه؛ الادارة التنفيذية للجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالغاط ولضمان تطبيق الحوكمة المثلى وتطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية وفقً الأغراض و المعايير والضوابط الانظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة
أولاً : نطاق شمولية السياسة:
تشمل هذه السياسة كافة أعضاء مجلس الادارة وأعضاء اللجان المنبثقة منه و الإدارة التنفيذية في الجمعية.
ثانيا بيان السياسة:
- ضوابط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :
- لا يتقاضى أعضاء مجلس الادارة أجراً عن عملهم لكن يجوز للعضو أخذ مكافأة عند منح الجمعية العمومية مجلس الإدارة مكافأة بنسبة ال تزيد عن %10 من الارباح السنوية المحققة بعد استقطاع النسبة النظامية.
- يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر بعض التعويضات لتغطية النفقات التي يتكبدها العضو أثناء تكليفه بخدمة الجمعية سواء أكان ذلك داخل المملكة أو خارجها
- تكون المكافآت التي يحصل عليها عضو مجلس الادارة عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو و الاعمال والمسئوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة ، بالإضافة إلى الاهداف المحددة من قبل مجلس الادارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقررت بناء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو مجلس الإدارة .
- يراعى مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه اللوائح الأنظمة ذات العالقة.
- في جميع الأحوال ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ما تقضى به الأنظمة والضوابط التي تضعها الجهة المختصة؛ وفي حدود ما نص عليه النظام ولوائحه
- يستحق العضو مكافأة نظير ما يسند إليه من أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية إضافية يكلف بها
- ضوابط مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة:
يحدد مجلس الإدارة المكافآت السنوية لعضوية لجانه المنبثقة منه بناء على توصية من الأعضاء عند تشكيل عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة يراعى عدد اللجان التي يمكن لعضو المجلس أن يشغلها
ضوابط مكافآت الإدارة التنفيذية:
- تحدد المكافأة السنوية للإدارة التنفيذية للتعاونية بناء على تحقيقها للأهداف المالية والاستراتيجية
- تحتسب المكافأة السنوية للإدارة التنفيذية في التعاونية وفق الآلية للمكافأة السنوية المعتمدة
يتم تحديد الرواتب والمزايا المخصصة للإدارة التنفيذية لتشمل الراتب الأساسي والمزايا والبدلات
ثالثا: الإفصاح:
حسب المادة (14) من نظام التعاونيات ال يتقاضى أعضاء المجلس أجراً على عملهم؛ ولكن يجوز للجمعية العمومية منح المجلس مكافأة بنسبة ال تزيد على %10 من الأرباح السنوية المحققة بعد استقطاع النسب النظامية بحسب المادة (28) من النظام. يجب أن يفصح مجلس الإدارة في تقريره السنوي عن تفاصيل هذه السياسة وآليات تحديد مكافآت أعضاء المجلس ولجانه وإجمالي مكافآت الإدارة التنفيذية والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية؛ ويكون الإفصاح بشكل إلزامي ومفصل في تقارير مجلس الإدارة التي تصدر عن الفترات المالية بشكل مفصل .
- إقرار السياسة:
إن هذه السياسة جزء ال يتجزأ من وثائق الجمعية ال تعاونية متعددة الاغراض بالغاط ، لذلك ال يجوز مخالفة أحكامها والالتزامات الواردة بها، كما تعد هذه السياسة مكملة لما ورد في أنظمة ولوائح الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية ولا تكون بديلاً عنها وفي حال أي تعارض بين ما ورد في السياسات أو اللوائح والأنظمة للجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية فإن أنظمة ولوائح الجهات التنظيمية تكون السائدة.
الاسم | الصفة | التوقيع |
عبدالله الناصر السديري | رئيس المجلس | |
نايف فهد السديري | نائب الرئيس | |
إبراهيم عبدالرحمن الجاسر | الأمين العام | |
عبدالعزيز راشد العريفج | امين الصندوق | |
محمد راشد الغنيم | عضو | |
محمد احمد الراشد | عضو | |
عبدالله محمد الرشيد | عضو |